السيد محمد سعيد الحكيم
110
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
زكاة الفطرة : وهي من الزكاة الواجبة وبها تمام الصوم وقد روي أن من لم تؤدَّ عنه خيف عليه الموت في سنته . شروط وجوبها : 1 - البلوغ . 2 - الحرية . 3 - العقل . 4 - الغنى ( عنده قوت سنته فعلًا أو قوة ) . وقت الوجوب والإخراج : تجب لمن اجتمعت فيه الشرائط عند الغروب ليلة العيد . وتخرج يوم الفطر من طلوع الفجر ويمتد وقتها إلى الزوال على الأحوط والأولى تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيها وإذا مضى الزوال ولم يخرجها بادر إلى ذلك قبل الغروب على الأحوط وجوباً فإن لم يفعل بقيت في ذمته حتى يؤديها مهما طال الزمان ولو مات قضيت عنه ويجوز تقديمها في شهر رمضان . مقدارها ونوعها : مقدار زكاة الفطرة صاع عن كل شخص وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً . وتخرج من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو غيرها من القوت الغالب . مسألة ( 229 ) : يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من يعول سواء